All legislation

قرار Decision No. 1227 29/12/2011

الترخيص بانشاء دار نشر باسم «أطلس بيروت»

Type
قرار · Decision
Number
1227
Date
29/12/2011
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 99
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1227 تاريخ 29/12/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1013744 تاريخ 1/6/2011 باسم «شركة أطلس للنشر والترجمة والانتاج الثقافي ش.م.م» ممثلة بشخص السيد عبد المسيح جوزيف بو جوده الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2427 تاريخ 21/9/2011 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «شركة أطلس للنشر والترجمة والانتاج الثقافي ش.م.م»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «أطلس بيروت» تتحمل مسؤوليتها السيدة اليس جوزف رزق اللّه، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الأول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق