All legislation

مرسوم Decree No. 7396 14/01/2012

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
7396
Date
14/01/2012
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2012, p. 102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7396 تاريخ 14/01/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادتان 33 و86 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 16/1/2012 ويختتم بتاريخ 19/3/2012 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشاريع الموازنات العامة المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي