All legislation

مرسوم Decree No. 7374 13/01/2012

توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2010

Type
مرسوم · Decree
Number
7374
Date
13/01/2012
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2012, p. 102-144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 7374 تاريخ 13/01/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (نظام وتنظيم الدفاع المدني)،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع عائدات الصندوق البلدي المستقل المخصصة للتوزيع عن عام 2010 ومقدارها /468.000.000.000/ل.ل. (أربعماية وثمانية وستون مليار ليرة لبنانية)، وفقا لما يلي: اولا: 12% (اثنا عشرة بالمئة) من قيمة العائدات المعدة للتوزيع، تخصص لاتحادات البلديات، والتي يبلغ مجموعها /56.160.000.000/ل.ل. (ستة وخمسون مليارا وماية وستون مليون ليرة لبنانية)، توزع وفقا للتالي: أ - 60% (ستون بالمئة)، بحيث يبلغ مجموعها /33.696.000.000/ل.ل. (ثلاثة وثلاثون مليارا وستماية وستة وتسعون مليون ليرة لبنانية)، توزع على اساس عدد السكان المسجلين في نطاق بلديات الاتحاد. ب - 40% (اربعون بالمئة)، بحيث يبلغ مجموعها /22.464.000.000/ل.ل. (اثنان وعشرون مليارا وأربعماية وأربعة وستون مليون ليرة لبنانية)، توزع على جميع الاتحادات بصورة نسبية على اساس عدد البلديات التي يتألف منها كل اتحاد لكل قضاء، وتخصص لمشاريع التنمية ونفقات الدروس في هذه الاتحادات. ثانيا: 88% (ثمانية وثمانون بالمئة ) من قيمة العائدات المعدة للتوزيع، تخصص للبلديات، والتي يبلغ مجموعها /411.840.000.000/ل.ل. (أربعماية وأحد عشر مليارا وثمانماية وأربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يتم اقتطاع نسبة 5% (خمسة بالماية) من قيمة العائدات المخصصة للبلديات، اي ما مجموعه /20.592.000.000/ل.ل. (عشرون مليارا وخمسماية وإثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية)، والمتأتي من حاصل (411.840.000.000 (ضرب) 5% = 20.592.000.000)ل.ل، وذلك قبل توزيع العائدات على البلديات، وينقل هذا المبلغ لحساب الصندوق المستقل للدفاع المدني المفتوح في قيود مديرية الخزينة والدين العام، تطبيقا لاحكام المادة 30 - الفقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 05/08/1967 (تنظيم الدفاع المدني)، وذلك فور صدور هذا المرسوم، وعلى ان يصرف وفق الاصول المتبعة لدى المديرية العامة للدفاع المدني.

المادة 3

مادة 3: يتم توزيع العائدات المتبقية من حصة البلديات بعد اقتطاع النسبة المحددة في المادة الثانية اعلاه، اي ما مجموعه /391.248.000.000/ل.ل. (ثلاثماية وواحد وتسعون مليارا ومايتان وثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية)، والمتأتي من حاصل (411.840.000.000 - 20.592.000.000 = 391.248.000.000 ل.ل.)، على البلديات وفقا للأسس التالية: اولا: 90% (تسعون بالمئة)، اي ما قيمته (352.123.200.000/ل.ل. (ثلاثماية وإثنا وخمسون مليارا وماية وثلاثة وعشرون مليونا ومايتا ألف ليرة لبنانية)، من قيمة العائدات المعدة للتوزيع، توزع على اساس عدد السكان المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية وعلى اساس الحاصل الفعلي للرسوم المباشرة لكل بلدية وذلك وفقا للتالي: أ - 78% (ثمانية وسبعون بالمئة)، والتي يبلغ مجموعها /274.656.096.000/ل.ل. (مايتا وأربعة وسبعون مليارا وستماية وستة وخمسون مليونا وستة وتسعون الف ليرة لبنانية)، توزع على البلديات بصورة نسبية على اساس عدد السكان المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية لكل بلدية. ب - 22% (اثنان وعشرون بالمئة)، اي ما قيمته /77.467.104.000/ل.ل. (سبعة وسبعون مليارا وأربعماية وسبعة وستون مليونا وماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية)، توزع على اساس الحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خلال السنتين السابقتين لسنة التوزيع. ثانيا: 10% (عشرة بالمئة)، اي ما قيمته (39.124.800.000/ل.ل. (تسعة وثلاثون مليارا وماية وأربعة وعشرون مليونا وثمانماية ألف ليرة لبنانية)، توزع بالتساوي على كافة البلديات التي يساوي أو يقل عدد سكانها المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية عن /4000/ نسمة (اربعة آلاف نسمة) وفي جميع الأقضية، على ان تخصص هذه الأموال لتمويل مشاريع التنمية في هذه البلديات ولانعاش المناطق.

المادة 4

مادة 4: يجري توزيع رصيد حصة البلديات وفقا لما ورد في البند اولا من المادة الثالثة اعلاه والبالغ مقدارها /352.123.200.000/ل.ل. (ثلاثماية وإثنان وخمسون مليارا وماية وثلاثة وعشرون مليونا ومايتا ألف ليرة لبنانية)، على النحو التالي:

المادة 5

مادة 5: يجري توزيع الرصيد المخصص لمشاريع التنمية في البلديات ولانعاش المناطق وفقا لما ورد في البند ثانيا من المادة الثالثة اعلاه، والبالغ /39.124.800.000/ ل.ل. (تسعة وثلاثون مليارا وماية واربعة وعشرون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية)، بحيث يتم توزيع مبلغ /58.221.428/ ل.ل. لكل من البلديات التالية:

المادة 6

مادة 6: يجري توزيع حصة اتحادات البلديات وفقا لما ورد في الفقرة "أ" من البند اولا من المادة الاولى اعلاه، والبالغ مقدارها /33.696.000.000/ ل.ل. (ثلاثة وثلاثون مليارا وستماية وستة وتسعون مليون ليرة لبنانية)، على النحو التالي:

المادة 7

مادة 7: يجري توزيع حصة اتحادات البلديات وفقا لما ورد في الفقرة "ب" من البند اولا من المادة الاولى اعلاه، والبالغة مقدارها /22.464.000.000/ ل.ل. (اثنان وعشرون مليارا واربعماية واربعة وستون مليون ليرة لبنانية)، المخصصة لمشاريع التنمية ونفقات الدروس في الاتحادات على النحو التالي:

المادة 8

مادة 8: تحدد مشاريع التنمية المشار اليها في المادة الثالثة - البند ثانيا والمادة الأولى - البند اولا - الفقرة «ب» من هذا المرسوم بالمشاريع التي تعمل على انماء البلدة أو اتحاد البلديات اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وسياحيا، على ان تراعى في تنفيذ تلك المشاريع احكام قانون البلديات وقانون المحاسبة العمومية ومرسوم تحديد أصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.

المادة 9

مادة 9: استنادا لأحكام المادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001)، تقتطع نسبة 40% من حصة البلديات المستفيدة (موضوع البند أولاً من المادة الثالثة المبينة سابقا) أو التي سبق واستفادت من الخدمات من الصندوق البلدي المستقل وفقا لنسبة استفادتها منها (نفقات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها وطمرها وتنظيف وصيانة المجاري والأقنية) وتعاد المبالغ المقتطعة الى حساب الصندوق البلدي المستقل على ان تسدد البدلات عن تلك الخدمات وفقا للأصول المتبعة.

المادة 10

مادة 10: على كل البلديات الاعضاء في اتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الاتحادات، ان تتقيد بأحكام المادة (13) من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل)، وان تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الاتحادات، على ان تتقدم بإفادة من رئيس الاتحاد، تثبت هذا التسديد، والا اعتبرت ممتنعة عن الدفع، وحق لوزير الداخلية والبلديات ان يقتطع الحصة المتوجبة عليها للاتحاد من المبالغ العائدة لها بموجب هذا المرسوم، ويدفعها مباشرة الى صندوق الاتحاد التي هي عضو فيه.

المادة 11

مادة 11: يتم دفع هذه العائدات للبلديات والاتحادات البلدية على دفعتين متساويتين، الاولى فور صدور هذا المرسوم والثانية بعد شهرين من تاريخ الدفعة الأولى.

المادة 12

مادة 12: تقسم حصة بلدية طبرجا - أدما - الدفنة وكفرياسين (سابقا) المخصصة لها من المبالغ الإنمائية بموجب المرسومين 614/2008 و2339/2009 بالتساوي على بلديتي طبرجا - كفرياسين وأدما - الدفنة، بعد أن تم فصلهما بموجب قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 135 تاريخ 28/01/2010 .

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي