All legislation

مرسوم Decree No. 7260 22/12/2011

قبول هبة مقدمة من جمعية الثروة الحرجية والتنمية (AFDC) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7260
Date
22/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7260 تاريخ 22/12/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية الثروة الحرجية والتنمية (AFDC) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن عتاد اطفاء {Bambi Bucket}، سعتها /2200/ ليتر مع التجهيزات اللازمة لها، يمكن استخدامها على طوافة ال PUMA، وتقدّر قيمتها بحوالي /21.823/د.أ أي ما يوازي /32.898.000/ل.ل (فقط اثنان وثلاثون مليونا وثمانماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي