ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة أدناه والمقدمة من مؤسسة جورج نوار (المتعهد الرسمي لشركة مالكو) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وتقدر قيمتها بحوالي /8.760/ د.أ اي ما يوازي /13.205.000/ ل.ل. (ثلاثة عشر مليونا ومئتان وخمسة آلاف ليرة لبنانية). -التسمية النظامية -----------------------------الكمية- -ماكينة غسل آليات نوع بوش------------------/1/- -عفريت جمل-------------------------------------/1/- -P.C CORE 15 2.4 GHZ --------------------- /2/- -لمبادير هالوجين مع عامود--------------------/2/- -محرك كهربائي 1 فاز 220 فولت 3 حصان-----/2/- -مكثف 25 ميكرو فاراد----------------------------/30/- -محول لمبة صوديوم 400 شمعة----------------/30/- -مدور 220 فولت-----------------------------------/30/-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي