المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدّمة من السلطات الاميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وتقدّر قيمتها بحوالي /38.000.000/ل.ل (فقط ثمانية وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 7263 22/12/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/12/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدّمة من السلطات الاميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وتقدّر قيمتها بحوالي /38.000.000/ل.ل (فقط ثمانية وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي