المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /32.660.000/ ل.ل (فقط اثنان وثلاثون مليونا وستماية وستون الف ليرة لبنانية لا غير). الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات بدل اشغال مدرسة القطين الرسمية رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 469/2011 تاريخ 1/8/2011 /32.660.000/ ل.ل فقط اثنان وثلاثون مليوناً وستماية وستون الف ليرة لبنانية لا غير.