All legislation

مرسوم Decree No. 7367 09/01/2012

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
7367
Date
09/01/2012
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2012, p. 146-147
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7367 تاريخ 09/01/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003 .

بناء على الطلب المقدم من احمد امين عبد علي والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 19241/1/2009 تاريخ 3/12/2009 .

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 531/م50/2009 تاريخ 13/7/2011 .

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد احمد امين عبد علي اللبناني الجنسية والمولود في عيتيت (صور) عام 1949 بإنشاء مستشفى خاص في جويا - قضاء صور - على العقار رقم 1922 من منطقة جويا العقارية - يعرف باسم مستشفى الكوثر - وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /104/ أسرة.

المادة 3

مادة 3: على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل