المادة 1
يسمى مجمع الجامعة اللبنانية في الشمال باسم «مجمع الرئيس العماد ميشال سليمان الجامعي في الشمال».
مرسوم Decree No. 7266 22/12/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2011،
يرسم ما يأتي:
يسمى مجمع الجامعة اللبنانية في الشمال باسم «مجمع الرئيس العماد ميشال سليمان الجامعي في الشمال».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب