All legislation

مرسوم Decree No. 7266 22/12/2011

تسمية مجمع الجامعة اللبنانية في الشمال باسم «مجمع الرئيس العماد ميشال سليمان الجامعي في الشمال»

Type
مرسوم · Decree
Number
7266
Date
22/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7266 تاريخ 22/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمى مجمع الجامعة اللبنانية في الشمال باسم «مجمع الرئيس العماد ميشال سليمان الجامعي في الشمال».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب