إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الإقتصاد والتجارة - المديرية العامة للإقتصاد والتجارة سلفة خزينة بقيمة /975.000.000/ ل.ل. (تسعماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تمكين وزارة الإقتصاد والتجارة - المديرية العامة للإقتصاد والتجارة من تغطية تعويضات المتعاقدين عن الثلاثة أشهر الأولى من العام 2012 طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذه المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الإقتصاد والتجارة - المديرية العامة للإقتصاد والتجارة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقا للآلية الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزارء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .
مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للإقتصاد والتجارة كل من نطاق إختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: نقولا نحاس
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي