المادة 1
تنشأ في محافظتي بعلبك - الهرمل وعكار دائرتان تربويتان في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني هما:
الدائرة التربوية في محافظة بعلبك - الهرمل.
الدائرة التربوية في محافظة عكار.
مرسوم Decree No. 7267 22/12/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)، لا سيما المادتين /2/ و/3/ منه،
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف اجهزتها)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)، والجدولين رقم 1 و2 الملحقين به،
بناء على المرسوم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)، لا سيما المادة /26/ منه والجدول رقم (1) الملحق به،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (الغاء وزارة التعليم المهني والتقني والحاقها بوزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/7/2003 (انشاء محافظتين جديدتين في لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 11861 تاريخ 11/2/2004 (تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون رقم 552/2003)، لا سيما المادتين /2/ و/3/ منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 273 تاريخ 12/3/2009 وتحقيق إدارة الابحاث والتوجيه بكتابها رقم 4624 تاريخ 11/2/2009،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 101/2009 - 2010 تاريخ 11/2/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،
يرسم ما يأتي:
تنشأ في محافظتي بعلبك - الهرمل وعكار دائرتان تربويتان في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني هما:
الدائرة التربوية في محافظة بعلبك - الهرمل.
الدائرة التربوية في محافظة عكار.
تتولى الدائرتان التربويتان المنشأتان بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم المهام المنصوص عنها بموجب المادة (26) من المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 .
يحدد الملاك الاداري لهاتين الدائرتين وفق الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 وتطبق سلسلة فئات ورتب ورواتب الملاك الاداري العام على الوظائف الملحوظة في هذا الملاك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي