المادة 1
مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم //LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113 سلفة خزينة بقيمة: /4.525.000.000/ل.ل. (أربعة مليارات وخمس مئة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). وذلك لتسديد حصة الدولة اللبنانية في كلفة زيادة سعة الكابل البحري I ME WE. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة الاتصالات لعام 2012 الجزء الثاني أ الفصل الاول: المديرية العامة لإنشاء وتجهيز الاتصالات البند 227 الفقرة 9 النبذة 1 (إنشاءات أخرى).