إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناءً على اقتراح وزيري العمل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة العمل سلفة خزينة بقيمة /1.500.000.000/.ل.ل (فقط مليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تغطية نفقات استضافة مؤتمر العمل العربي. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة العمل. كيفية تسديد السلف: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقا للآلية الواردة في التعميم رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في وزارة العمل، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العمل
الامضاء: شربل نحاس
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي