All legislation

مرسوم Decree No. 7297 27/12/2011

إعطاء وزارة التربية والتعليم العالي -المديرية العامة للتربية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7297
Date
27/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 26-27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7297 تاريخ 27/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية سلفة خزينة بقيمة /66.589.000/ ل.ل. (فقط ستة وستون مليونا وخمسماية وتسعة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تغطية نفقات عقد مصالحة مع السيد محمد احمد الجويدي مدير عام الأوقاف الاسلامية عن وقف العلماء المسلمين وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 513/2011 تاريخ 22/8/2011 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة التربية والتعليم العالي. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقاً للآلية الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة التربية والتعليم العالي كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي