All legislation

مرسوم Decree No. 7299 27/12/2011

إنشاء ثانوية رسمية في بلدة كفردبيان قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
7299
Date
27/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7299 تاريخ 27/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) لا سيما المادة 57 منه،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة كفردبيان باسم «ثانوية كفردبيان الرسمية المختلطة» في قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي