All legislation

مرسوم Decree No. 7248 22/12/2011

إعطاء وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7248
Date
22/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 27-28
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7248 تاريخ 22/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة سلفة خزينة بقيمة /990.000.000/ ل.ل. (فقط تسعماية وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: دفع نفقات تجهيزات فنية متخصصة وتجهيزات للتدفئة والتبريد ونفقات صيانة ابنية ادارية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقا للآلية الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى وزارة الصحة العامة كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي