المادة 1
تحدث دائرة تنفيذ مياه في كل من محافظتي عكار وبعلبك - الهرمل تتولى كل منها تنفيذ المهام الموكولة اليها من المصالح المركزية لا سيما تنفيذ الأشغال المائية التي تقوم بها المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في المحافظتين.
مرسوم Decree No. 7274 22/12/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 6650 تاريخ 6/12/1973 (تعديل قانون إنشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية - تحديد ملاك المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي سابقاً)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 522 تاريخ 16/7/2003 المتعلق بإنشاء محافظتي عكار وبعلبك - الهرمل،
بناء على إقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 160 تاريخ 24/2/2011،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 156/2010 - 2011 تاريخ 22/3/2011،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،
يرسم ما يأتي:
تحدث دائرة تنفيذ مياه في كل من محافظتي عكار وبعلبك - الهرمل تتولى كل منها تنفيذ المهام الموكولة اليها من المصالح المركزية لا سيما تنفيذ الأشغال المائية التي تقوم بها المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في المحافظتين.
يتألف ملاك دائرة تنفيذ المياه في كل من محافظتي عكار وبعلبك - الهرمل وفقاً للجدول الآتي:
الوظيفة ----------------------------- العدد.
- مهندس رئيس دائرة --------------- 1.
- مهندس ---------------------------- 3.
- مدرب ----------------------------- 6.
- مدرب ميكانيكي ------------------ 1.
- مساح ----------------------------- 1.
- مساعد مساح ------------------- 1.
- رسام --------------------------- 1.
- محرر أو كاتب ------------------ 1.
- حاجب -------------------------- 1.
- مناظر اشغال ------------------- 12.
- المجموع: ---------------------- 28.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي