المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في بلدات سبلين، برجا، الرميلة، السمقانية، مجدل المعوش، البرجين، شحيم، بعاصير، مزرعة الضهر، بعلشميه، في قضائي الشوف وبعبدا - محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7371 09/01/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 164/م.أ تاريخ 25/8/2011 والمتضمن اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في بلدات سبلين، برجا، الرميلة، السمقانية، مجدل المعوش، البرجين، شحيم، بعاصير، مزرعة الضهر، بعلشميه، في قضائي الشوف وبعبدا - محافظة جبل لبنان، من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في بلدات سبلين، برجا، الرميلة، السمقانية، مجدل المعوش، البرجين، شحيم، بعاصير، مزرعة الضهر، بعلشميه، في قضائي الشوف وبعبدا - محافظة جبل لبنان من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم المبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مادة 3: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل