المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة لوزارة الثقافة من الوكالة الدولية الفرنكوفونية بقيمة /80.000/ يورو (فقط ثمانون ألف يورو) لصالح تأهيل المكتبات العامة.
مرسوم Decree No. 7361 09/01/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الثقافة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة لوزارة الثقافة من الوكالة الدولية الفرنكوفونية بقيمة /80.000/ يورو (فقط ثمانون ألف يورو) لصالح تأهيل المكتبات العامة.
مادة 2: تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2012 وفقا لما يلي: الجزء الاول (واردات عادية) الباب 2 - الايرادات غير الضريبية الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية النبذة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية /157.504.000/ل.ل. (فقط مائة وسبعة وخمسون مليوناً وخمسماية وأربعة آلاف ليرة لبنانية) (أي ما يوازي مبلغ /80.000/يورو)
مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 2012 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 20 - وزارة الثقافة الفصل 2 - المديرية العامة للثقافة الوظيفة 251 - الشؤون الادارية العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - المساهمات غير القطاع العام النبذة 2 - عطاءات الى جهات خاصة (لجنة مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي) /78.752.000/ل.ل. (فقط ثمانية وسبعون مليوناً وسبعماية واثنان وخمسون الف ليرة لبنانية) (أي ما يوازي /40.000/ يورو)
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي