All legislation

تعميم Circular No. 1 16/01/2012

توضيح التعميم رقم 29/2011 تاريخ 25/11/2011 المتعلق باعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية المتعلقة بالاحوال الشخصية للفلسطينيين

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
16/01/2012
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2012, p. 156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 16/01/2012
Source
Lebanese University

بموجب التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 29/2011 تاريخ 25/11/2011 طُلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية لجهة قيد الولادات والوفيات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق،

المواد

المادة 1

لذلك، اقتضت الضرورة توضيح التعميم المذكور لجهة اعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية لجهة قيد الولادات والوفيات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق، مع استمرار الاخذ بمضمون وثائق الاحول الشخصية الصادرة عن مديرية شؤون اللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، واية وثائق اخرى كانت معتمدة سابقاً.

بيروت في 16 كانون الثاني 2012 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي