المادة 1
لذلك، اقتضت الضرورة توضيح التعميم المذكور لجهة اعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية لجهة قيد الولادات والوفيات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق، مع استمرار الاخذ بمضمون وثائق الاحول الشخصية الصادرة عن مديرية شؤون اللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، واية وثائق اخرى كانت معتمدة سابقاً.