المادة 1
مادة 1: كف يد مختارة بلدة حجولا - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان السيد غسان أحمد مهدي، عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص، وذلك على سبيل الإحتراز، ولا يعود لمزاولة مهامه إلا إذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.
قرار Decision No. 48 11/01/2012
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على الكتاب المسجل لدينا برقم 19576 تاريخ 10/12/2011،
واستناداً للمعلومات المتوفرة لدينا بأن مختار بلدة حجولا السيد غسان لأحمد مهدي قد أوقف على ذمة التحقيق،
وبناءً على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كف يد مختارة بلدة حجولا - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان السيد غسان أحمد مهدي، عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص، وذلك على سبيل الإحتراز، ولا يعود لمزاولة مهامه إلا إذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
11 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل