المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP لصالح وزارة البيئة، وهي عبارة عن سيارة ماركة PATHFINDER SE، موديل 2011، رقم المحرك VQ40965150A، رقم الهيكل 5N1AR1N80BC620584.
مرسوم Decree No. 7298 27/12/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP لصالح وزارة البيئة، وهي عبارة عن سيارة ماركة PATHFINDER SE، موديل 2011، رقم المحرك VQ40965150A، رقم الهيكل 5N1AR1N80BC620584.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير البيئة الامضاء: ناظم الخوري وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي