All legislation

علم وخبر Notice of association No. 21 07/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل نجم في بلدة الهبارية» مركزها: الهبارية - قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
21
Date
07/01/2012
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2012, p. 157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 21 تاريخ 07/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل نجم في بلدة الهبارية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13264 تاريخ 12/8/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل نجم في بلدة الهبارية» مركزها: الهبارية - حي البيادر - ملك شريف مرهج نجم - قضاء حاصبيا. غايتها: 1 - العمل على مساعدة المحتاجين من العائلة. 2 - تعزيز التلاحم بين أعضاء العائلة. 3 - تعزيز دور العائلة على المستوى الاجتماعي والبلدي. 4 - تعزيز التعاون مع الجمعيات المماثلة في القرية وتعميق اللحمة بين أبنائها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - علي محمد شبلي - شريف مرهج نجم - قاسم حسن نجم - علي فارس جمعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم حسن نجم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل