All legislation

علم وخبر Notice of association No. 26 09/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إحياء علوم الدين » مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
26
Date
09/01/2012
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2012, p. 157-158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 26 تاريخ 09/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، وتعديله رقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إحياء علوم الدين» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15147 تاريخ 22/9/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إحياء علوم الدين» مركزها: طرابلس - التل - الجميزات - بناية الأوقاف - العقار رقم 224 - الطابق العاشر. غايتها: 1 - نشر العلم والثقافة والوعي من خلال إنشاء المؤسسات التعليمية من جامعات ومدارس ومعاهد ومهنيات وغيرها وإقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات والدورات التعليمية لكافة فئات المجتمع. 2 - بناء المساجد والمراكز الإسلامية والمكتبات الثقافية ودور حفظ القرآن الكريم، والحديث النبوي، والعلوم العامة والعلوم الاسلامية. 3 - إصدار الكتب والنشرات والمجلات الدورية. 4 - إقامة حملات حج وعمرة. 5 - معالجة المشاكل الإجتماعية والصحية، وذلك من خلال القيام بالأعمال الخيرية من جمع التبرعات والمساعدات وتوزيعها وكفالة للأيتام وطلاب العلم ومساعدة الفقراء والمعوزين. 6 - العمل على إنشاء مراكز صحية تسهم في تخفيف آلام المرضى والمنكوبين من مستشفيات ومستوصفات وغيرها... على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سماحة المفتي الشيخ د. مالك عبد الكريم الشعار - الشيخ د. ماجد احمد نيازي الدرويش - الشيخ د. حسام محمد سعد سباط - الشيخ محمد محمد طارق امام - الشيخ سامي محمد بهاء الدين ملحم - الشيخ محمد عبد الرحيم الترك - الشيخ زياد احمد الحج - الشيخ سليم ابراهيم الحلبي - احمد سعود محمد امين هاجر - محمود مصطفى عبود - ممتاز صبحي بحري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ممتاز صبحي بحري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل