المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إحياء علوم الدين» مركزها: طرابلس - التل - الجميزات - بناية الأوقاف - العقار رقم 224 - الطابق العاشر. غايتها: 1 - نشر العلم والثقافة والوعي من خلال إنشاء المؤسسات التعليمية من جامعات ومدارس ومعاهد ومهنيات وغيرها وإقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات والدورات التعليمية لكافة فئات المجتمع. 2 - بناء المساجد والمراكز الإسلامية والمكتبات الثقافية ودور حفظ القرآن الكريم، والحديث النبوي، والعلوم العامة والعلوم الاسلامية. 3 - إصدار الكتب والنشرات والمجلات الدورية. 4 - إقامة حملات حج وعمرة. 5 - معالجة المشاكل الإجتماعية والصحية، وذلك من خلال القيام بالأعمال الخيرية من جمع التبرعات والمساعدات وتوزيعها وكفالة للأيتام وطلاب العلم ومساعدة الفقراء والمعوزين. 6 - العمل على إنشاء مراكز صحية تسهم في تخفيف آلام المرضى والمنكوبين من مستشفيات ومستوصفات وغيرها... على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سماحة المفتي الشيخ د. مالك عبد الكريم الشعار - الشيخ د. ماجد احمد نيازي الدرويش - الشيخ د. حسام محمد سعد سباط - الشيخ محمد محمد طارق امام - الشيخ سامي محمد بهاء الدين ملحم - الشيخ محمد عبد الرحيم الترك - الشيخ زياد احمد الحج - الشيخ سليم ابراهيم الحلبي - احمد سعود محمد امين هاجر - محمود مصطفى عبود - ممتاز صبحي بحري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ممتاز صبحي بحري.