All legislation

علم وخبر Notice of association No. 27 09/01/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 14/أد تاريخ 25/1/2001 وتعديله برقم 173/أد تاريخ 11/7/2007 للجمعية المسماة: «مؤسسة جورج ن. افرام» "Georges N.Frem Foundation" مركزها: جونيه - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
27
Date
09/01/2012
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2012, p. 158-160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 27 تاريخ 09/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 14/أد تاريخ 25/1/2001 وتعديله برقم 173/أد تاريخ 11/7/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة جورج ن. افرام» {Georges N.Frem Foundation} المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17502 تاريخ 1/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسة جورج ن. افرام» {Georges N.Frem Foundation} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 14/أد تاريخ 25/1/2001 وتعديله برقم 173/أد تاريخ 11/7/2007 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: - تهدف المؤسسة إلى تشجيع ومساعدة نشاطات إجتماعية وثقافية وزراعية تلبي إحتياجات معينة في المجتمع، فتنمي طاقات الإنسان ومجالات الإنتاج عن طريق الإهتمام بالرعاية الصحية والإجتماعية، ونشر العلم والمعرفة والبحث العلمي. كما تهدف إلى مساعدة القطاعات المختلفة على تحقيق إنجازات ومشاريع ذات نفع عام. تتصف خدمات المؤسسة في هذه المجالات بالشمول والإستمرارية، وتعمل المؤسسة على سبيل التعداد لا الحصر في مجالات الخدمة العامة في الحقول الآتية: 1 - المساعدات والرعاية الإجتماعية: - إيواء أو رعاية وتعليم الأيتام وذوي الحالات الإجتماعية الصعبة. - إيواء ورعاية العجزة. - إيواء أو ورعاية أو تأهيل أو تشغيل أو معاونة المعوقين (ويعرف بالمعوق: المكفوفين - الصم والبكم - فاقدو الأطراف - المشلولون - المتخلفون عقلياً الخ...). - دعم مؤسسات وجمعيات خيرية لا تبتغي الربح ودور العبادة في تحقيق مشاريع إنمائية وإجتماعية. - مساعدة العائلات المستورة. - مساعدة الحركة الكشفية. - مساعدة القطاعات المختلفة على تحقيق إنجازات ومشاريع ذات نفع عام. 2 - الإنماء والتعليم: - تأمين التدريب المهني للأيتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة. - إيواء أو إصلاح أو تعليم الأطفال والأولاد المهملين والمشردين والمنحرفين. - إعداد التلاميذ غير المأهلين عقلياً أو جسدياً للدخول إلى المدارس العامة أو الخاصة ولا سيما المهنية منها. - دعم التدريب المهني والعاملين في الحقل الإجتماعي. - تأهيل الإنسان وتطوير طاقاته ورفع مستوى الحياة وتطويرها. - التخطيط الشامل لتوجيه نشاطات وخدمات واختصاصات الفرد على أساس الواقع الاقتصادي والإجتماعي والثقافي والبيئي. - تحديد مشاكل المجتمع والمساهمة في تذليل الصعوبات والمشاكل التي تعيق تقدمه ونموه وتطوره. - إنماء وتعبئة كامل طاقات الفرد وإمكانيته. - رفع مستوى المهارات والقدرات ومستوى العاملين. - تشجيع المواهب على التحصيل العلمي. - تقديم التعليم المجاني والشبه المجاني ومن دون تفرقة أو تمييز للمعوزين. - تربية الأجيال القادمة على قيم أخلاقية وطنية وإجتماعية عالية تساهم في بناء الإنسان في لبنان. - السعي إلى تأمين التعليم لكل فرد من أفراد المجتمع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. - تطوير التعليم الرسمي وتفعيله لتأمين تعليم بمستوى عال بأفضل طرق التعليم وعلى يد متخصصين بالشأن التربوي. - السعي مع الدولة لتطوير قوانين التعليم الرسمي وتفعيل إدارة التعليم الرسمي ليصار من خلالها إلى تفعيل المدارس الرسمية وتطويرها لتلبي حاجات المجتمع. - التنمية الثقافية ونشر العلم والمعرفة والتعليم على مختلف أنواعه. 3 - التنمية الزراعية والثقافية: - المساهمة في إنتاج عروض مسرحية تختص بالأطفال، كذلك المسرحيات الهادفة والتي يمكن مشاهدتها من كافة أفراد العائلة. - السعي لمساعدة المزارعين عبر تدريبهم وتأمين الخبرات الفنية المحلية والعالمية لمساعدتهم على الإعتناء بالأرض وتأهيلها، من خلال التشحيل والري والفلاحة ورش المبيدات والأسمدة والقطاف والحفظ في البرادات كما المساعدة على تأمين أفضل النصوب والبذور لتحسين الإنتاج الزراعي من خلال مشاتل المؤسسة الخاصة أو من خلال مشاتل أخرى أو عبر الإستيراد من الخارج وغيرها من الأعمال التي تساهم في دعم الإنتاج الزراعي والمزارع اللبناني كما المشاركة في المعارض الزراعية المتخصصة. - مساعدة المزارعين على تصريف إنتاجهم لدى المتاجر والمحلات الكبرى والصغرى في لبنان والخارج. 4 - أهداف مشتركة: - إقامة الندوات والمحاضرات والأبحاث وحلقات الدراسة بمختلف المواضيع التربوية والثقافية والإجتماعية وغيرها والقيام بالحملات والبرامج الإعلامية والإعلانية لدعم أو ترويج أو تسويق أهداف الجمعية ونشاطاتها لخير المجتمع. - التعاون والتنسيق مع المؤسسات والجمعيات المحلية والإقليمية والعالمية في سبيل تحقيق أهداف المؤسسة. - القيام بنشاطات ومحاضرات ولقاءات وندوات وإجتماعات ونشاطات تدريبية وحفلات وغيرها من الأنشطة التي تساهم في تحقيق الأهداف أعلاه. - القيام بكل ما يلزم من أجل تحقيق الأهداف النبيلة لمؤسسي الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: - تهدف المؤسسة إلى تشجيع ومساعدة نشاطات إجتماعية وثقافية تلبي إحتياجات معينة في المجتمع، فتنمي طاقات الإنسان ومجالات الإنتاج عن طريق الإهتمام بالرعاية الصحية والإجتماعية، ونشر العلم والمعرفة والبحث العلمي. كما تهدف الى مساعدة القطاعات المختلفة على تحقيق إنجازات ومشاريع ذات نفع عام. تتصف خدمات المؤسسة في هذه المجالات بالشمول والإستمرارية. وتعمل المؤسسة على سبيل التعداد لا الحصر في مجالات الخدمة العامة في الحقول الآتية: - إيواء أو رعاية وتعليم الأيتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة. - تأمين التدريب المهني للأيتام وذوي الحالات الإجتماعية الصعبة. - إيواء ورعاية العجزة. - إيواء أو رعاية أو تأهيل أو تشغيل أو معاونة المعاقين (ويعرف بالمعاقين: المكفوفين - الصم والبكم - فاقدو الأطراف - المشلولون - المتخلفون عقلياً). - إيواء أو إصلاح أو تعليم الاطفال والأولاد المهملين والمشردين \ والمنحرفين. - إعداد التلاميذ غير المأهلين عقلياً أو جسدياً للدخول إلى المدارس العامة أو الخاصة ولا سيما المهنية منها. - دعم التدريب المهني والعاملين في الحقل الاجتماعي. - دعم مؤسسات وجمعيات خيرية لا تبتغي الربح في تحقيق مشاريع إنمائية. - مساعدة العائلات المستورة. - مساعدة الحركة الكشفية. - تأهيل الإنسان وتطوير طاقاته ورفع مستوى الحياة وتطويرها. - التخطيط الشامل لتوجيه نشاطات وخدمات واختصاصات الفرد على أساس الواقع الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والبيئي. - تحديد مشاكل المجتمع والمساهمة في تذليل الصعوبات والمشاكل التي تعيق تقدمه ونموه وتطوره. - إنماء وتعبئة كامل طاقات الفرد وإمكانيته. - رفع مستوى المهارات والقدرات ومستوى العاملين. - تشجيع المواهب على التحصيل العلمي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل