All legislation

علم وخبر Notice of association No. 28 09/01/2012

تأسيس جمعية باسم: «مجلس الاعمال اللبناني الصيني» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
28
Date
09/01/2012
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2012, p. 160-161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 28 تاريخ 09/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجلس الأعمال اللبناني الصيني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18386 تاريخ 17/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجلس الأعمال اللبناني الصيني» مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - ساحة أبو شاكر - شارع الملعب البلدي - بناية الزعيم - الطابق الثالث. غايتها: 1 - تنظيم الملتقيات للتقريب من رجال الأعمال الصينيين واللبنانيين والعرب. 2 - التنسيق ما بين الأعمال الصينية في لبنان وبين رجال الأعمال اللبنانيين والصينيين. 3 - مساعدة رجال الأعمال الراغبين في فتح مشاريع بين الصين ولبنان. 4 - تنظيم المعارض للمنتجات اللبنانية على الأراضي الصينية ومعارض من المنتجات الصينية على الأراضي اللبنانية. 5 - تنظيم وإقامة الرحلات التجارية والسياحية وترتيب إستقبال العملاء وتنظيم حجوزات السفر والطيران والفنادق بين لبنان والصين. 6 - تطوير وتحسين العمل التجاري على كل الأصعدة وتأمين فرص عمل لدى الشباب اللبناني. 7 - إنشاء قنوات تجارية في كافة الأصعدة مع رجال أعمال من الداخل والخارج. 8 - توسيع النشاطات التجارية بشكل يضم أكبر عدد ممكن من الشباب اللبناني من كافة الفئات والإختصاصات. 9 - رعاية الديمقراطية ونشر مفاهيمها، ورعاية المساواة بين الرجل والمرأة، ورعاية المسنين والأطفال وضحايا الحرب، رعاية حرية الأديان. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عمر بسام حيدر - غاده خضر الحلاق - علي يحي المصري - عبير يحي المصري - اسامه يحي المصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي يحي المصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل