All legislation

علم وخبر Notice of association No. 31 10/01/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 61 تاريخ 16/1/2010 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتطوع» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
31
Date
10/01/2012
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2012, p. 161-162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 31 تاريخ 10/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 61 تاريخ 16/1/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتطوع» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16127 تاريخ 21/12/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتطوع» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 61 تاريخ 16/1/2010 . وأصبح على النحو التالي: اسمها: «المركز اللبناني للإعلام السياحي» بدلاً من: «الجمعية اللبنانية للتطوع».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل