All legislation

علم وخبر Notice of association No. 32 10/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الفقعاني للتنمية الريفية» مركزها: يحمر الشقيف - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
32
Date
10/01/2012
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2012, p. 162-163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 32 تاريخ 10/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الفقعاني للتنمية الريفية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9675 تاريخ 2/6/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الفقعاني للتنمية الريفية». مركزها: يحمر الشقيف - مبنى البلدية - قضاء النبطية. غايتها: - حماية البيئة والمحافظة على الثروة الحيوانية والمائية والإستفادة من الثروات والموارد الطبيعية. أهداف الجمعية (زراعية - بيئية - سياحية - إنمائية)، وهي لا تتوخى الربح المادي وتندرج بما يلي: 1 - تحسين وتصنيع وتسويق المنتجات الزراعية للمزارعين. 2 - تنمية وتطوير السياحة البيئية والأثرية. 3 - تشجيع الزراعات ذات الجودة العالية صحياً وإنتاجياً. 4 - تنمية وتعزيز قدرات المرأة الريفية. 5 - نشر ثقافة استخدام الطاقة البديلة. وعليه تعمل الجمعية على: 1 - إيجاد طرق جديدة وإبداعية للتنمية المستدامة. 2 - إعادة الغطاء الأخضر إلى الأراضي الزراعية والأحراج. 3 - إقامة وإدارة المشاريع الزراعية وتنميتها. 4 - إقامة المحميات الطبيعية وإدارتها. 5 - الحفاظ على الثروة الحرجية وإدارتها وتطويرها. 6 - إقامة المعارض والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية التي تخدم أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - قاسم محمد عليق - حسن محمود عليق - احمد نايف ناصر - ناصر حسن عليق - جميل محمد داود - نجيب محمد ناصر - حسن محمد عليق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناصر حسن عليق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل