All legislation

علم وخبر Notice of association No. 46 11/01/2012

تأسيس جمعية باسم: «جمعية بائعي السجاد اليدوي والإيراني في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
46
Date
11/01/2012
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2012, p. 165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 46 تاريخ 11/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بائعي السجاد اليدوي والإيراني في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16778 تاريخ 19/10/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بائعي السجاد اليدوي والإيراني في لبنان» مركزها: بيروت - رأس بيروت - الصنوبرة - بناية قصاف - مكتب السيد مجيد جعفريان - محلات جعفريان للسجاد. غايتها: 1 - تتولى الجمعية التنسيق وإعطاء الإستشارات وإسداء النصح للجهات المعنية بهدف تعزيز وتقوية تجارة السجاد اليدوي والإيراني في السوق اللبناني. 2 - تنمية وتطوير سوق المبيعات للسجاد اليدوي والإيراني في لبنان بما يخدم مصالح بلد المنشأ ولبنان. 3 - تسهيل عملية تبادل المعلومات بين التجار وبائعي السجاد. 4 - تطوير أمر الترويج المستمر للسجاد اليدوي والإيراني في لبنان ولا سيما لناحية تاريخه واسمه وتزايد قيمته في المستقبل. 5 - العمل على تحسين الوضع الإداري والتجاري للأعضاء وحماية حقوقهم لهذه الناحية. 6 - العمل على مكافحة البضاعة المزورة مع الجهات المختصة. 7 - تنظيم وتشكيل وضبط وتحديد تواريخ معارض السجاد اليدوي والإيراني على كافة الأراضي اللبنانية وكافة الندوات والمؤتمرات بالتنسيق مع الجمعيات الرسمية والمعنية. 8 - تضامن وتكاتف الأعضاء لتحقيق الأهداف وتعزيز الروابط وحل الإشكالات بالطرق الودية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - مجيد خليل جعفريان - خليل ابراهيم الخنسا - يحي حسين مكتبي - محمد حسين عباس علي مكتبي - مجيد كريم سمسار زاده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يحي حسين مكتبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل