ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى AUB في جبل لبنان» {AUB ALUMNI OF MOUNT LEBANON} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 141 تاريخ 4/1/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة قدامى AUB في جبل لبنان» {AUB ALUMNI OF MOUNT LEBANON} مركزها: أدما - المنطقة الزرقاء - شارع رقم 1 - بناية أبو سمره - الطابق الأرضي - قضاء كسروان غايتها: 1 - جمع جميع قدامى الجامعة القاطنين أو المسجلين في منطقة جبل لبنان، بالإضافة الى جميع أصدقاء الجامعة. 2 - توثيق الروابط الإجتماعية والأخلاقية والعلمية بين جميع متخرجي الجامعة وأصدقائها في لبنان والخارج للمنفعة المتبادلة وتقديم كلّ عون أو مساعدة معنوية أو مادية لأعضائها. 3 - العمل بكافة الطرق والوسائل لمساعدة الجامعة، إما عن طريق تقديم خبرات الأعضاء ومعلوماتهم أو من خلال العمل على رفع مستواها على جميع الأصعدة أو عن طريق تقديم كل دعم معنوي وإعلامي ومادي للجامعة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. نبيل سليم طربيه - بدر عبدو رزق الله زينون - ريمه كمال عزالدين - سمير اميل ابو سمره - ناصر فواز العسراوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير اميل ابو سمره.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل