المادة 1
مادة 1: يعتبر البرنامج المطلوب اعتماده لتدريس الفرشمن في جامعة المنار متوافقاً في حقوله ومواضيعه مع الجدول المعتمد والموافقة عليه من قبل لجنة المعادلات وسيخضع البرنامج المذكور لتدقيق دوري كل 3 سنوات من قبل لجنة المعادلات.
قرار مبدئي Preliminary decision No. 2 09/01/2012
إن لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية،
بناء على صلاحياتها القانونية،
وبعد الاطلاع على كتاب المدير العام للتعليم العالي (رقم الصادر 551/2011 بتاريخ 28/3/2011) والذي يعتبر بأن الملف الذي تم على أساسه الترخيص لجامعة المنار يتضمن تدريس صف الفرشمن في كلية العلوم والفنون التابعة لهذه الجامعة،
وبعد الاطلاع على برنامج الفرشمن الذي تقدمت به الجامعة آنفة الذكر حيث تبين خضوع هذا البرنامج للقوانين وللأنظمة كافة النافذة والمعمول بها وتوافقه مع المعايير والأسس المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي لمناهج الفرشمن،
وبعد المداولة حسب الأصول في الجلسة رقم 28 تاريخ 15/7/2011،
تقرر ما يلي:
مادة 1: يعتبر البرنامج المطلوب اعتماده لتدريس الفرشمن في جامعة المنار متوافقاً في حقوله ومواضيعه مع الجدول المعتمد والموافقة عليه من قبل لجنة المعادلات وسيخضع البرنامج المذكور لتدقيق دوري كل 3 سنوات من قبل لجنة المعادلات.
مادة 2: يسمح لجامعة المنار /طرابلس تدريس صف الفرشمن ابتداء من السنة الأكاديمية 2011/2012 .
بيروت في 9/1/2012 المقرر هنري العويط مندوب الجامعة اللبنانية - عبد الحسين الحسيني مندوب جامعة القديس يوسف - هنري العويط مندوب الجامعة الاميركية - معين سلامة مندوب جامعة الروح القدس - الأب جورج حبيقه مندوب الأكاديمية اللبنانية - وليد مبيض مندوب الجامعة العربية - محمد حمود ممثل وزارة العدل - سميح مداح ممثل وزارة التربية والتعليم العالي - خليل ارزوني أمين سر لجنة المعادلات - سهيلا طعمه مع المصادقة وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب رئيس اللجنة المدير العام للتربية فادي يرق