المادة 1
lh]m 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «وان ويغ ستاند» {One Wig Stand} مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع مار متر - بناية فريحة - الطابق الثاني. غايتها: - وان ويغ ستاند فريق دعم وتوعية ضدّ سرطان الثدي مقره بيروت، لبنان، وهو يهدف إلى زيادة الوعي حول هذا المرض عبر القيام بالمبادرات الخلاقة. تهدف الجمعية إلى: 1 - التقليل من التأثير السلبي للمرض عن طريق تثقيف الناس حول أعراضه وأهمية الكشف المبكر عنه، وعبر تبادل النصائح من الناجين من المرض وعائلاتهم. 2 - بناء شبكة دعم إجتماعي للنساء المصابات بسرطان الثدي في الشرق الأوسط من خلال وسائل الإتصال المتنوعة. 3 - التعاون مع المنظمات أو المبادرات الأخرى المعنية بسرطان الثدي على الصعيد الإقليمي و/أو العالمي. 4 - تثقيف الشابات حول أهمية الكشف المبكر عن المرض والقيام بالفحص الذاتي والزيارات المنتظمة للطبيب النسائي، بالإضافة الى إجراء الصور وغيرها من الوسائل الوقائية. 5 - مساعدة نساء قد أصبن بسرطان الثدي على أن يتشاركن وعائلاتهن الخبرة التي اكتسبنها وعلى أن يلقين الدعم من الآخرين. 6 - تنظيم حملات توعية عامة ضدّ سرطان الثدي والمشاركة بها دعماً للقضية. 7 - التصرف كمرجع للموارد حول المرض، أيّ إحالة الحالات إلى الأطباء الأخصائيين والقيام بالتسهيلات الاخرى من أجل تلبية إحتياجات المرضى والناجين من سرطان الثدي، على ألا يحصر عمل المنظمة بهذا المجال. 8 - دعم البحوث الحالية والمستقبلية من أجل التوصل إلى علاج لهذا المرض. وتلتزم وان ويغ ستاند بمساندة أيّ خدمة إجتماعية أخرى من شأنها أن تشجع هذه القضية وتساهم في تحقيق مهمتها، فضلاً عن تقديم الدعم والمساعدة له. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ميسم عاصم نعمه لورين مخايل عطوي ميراي جوزف مونس جان جاد لحام عماد داود حداد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة لورين مخايل عطوي.