All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2098 23/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «وان ويغ ستاند» "One Wig Stand" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2098
Date
23/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 40-41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2098 تاريخ 23/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «وان ويغ ستاند» {One Wig Stand} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13033 تاريخ 8/8/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

lh]m 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «وان ويغ ستاند» {One Wig Stand} مركزها: بيروت - الأشرفية - شارع مار متر - بناية فريحة - الطابق الثاني. غايتها: - وان ويغ ستاند فريق دعم وتوعية ضدّ سرطان الثدي مقره بيروت، لبنان، وهو يهدف إلى زيادة الوعي حول هذا المرض عبر القيام بالمبادرات الخلاقة. تهدف الجمعية إلى: 1 - التقليل من التأثير السلبي للمرض عن طريق تثقيف الناس حول أعراضه وأهمية الكشف المبكر عنه، وعبر تبادل النصائح من الناجين من المرض وعائلاتهم. 2 - بناء شبكة دعم إجتماعي للنساء المصابات بسرطان الثدي في الشرق الأوسط من خلال وسائل الإتصال المتنوعة. 3 - التعاون مع المنظمات أو المبادرات الأخرى المعنية بسرطان الثدي على الصعيد الإقليمي و/أو العالمي. 4 - تثقيف الشابات حول أهمية الكشف المبكر عن المرض والقيام بالفحص الذاتي والزيارات المنتظمة للطبيب النسائي، بالإضافة الى إجراء الصور وغيرها من الوسائل الوقائية. 5 - مساعدة نساء قد أصبن بسرطان الثدي على أن يتشاركن وعائلاتهن الخبرة التي اكتسبنها وعلى أن يلقين الدعم من الآخرين. 6 - تنظيم حملات توعية عامة ضدّ سرطان الثدي والمشاركة بها دعماً للقضية. 7 - التصرف كمرجع للموارد حول المرض، أيّ إحالة الحالات إلى الأطباء الأخصائيين والقيام بالتسهيلات الاخرى من أجل تلبية إحتياجات المرضى والناجين من سرطان الثدي، على ألا يحصر عمل المنظمة بهذا المجال. 8 - دعم البحوث الحالية والمستقبلية من أجل التوصل إلى علاج لهذا المرض. وتلتزم وان ويغ ستاند بمساندة أيّ خدمة إجتماعية أخرى من شأنها أن تشجع هذه القضية وتساهم في تحقيق مهمتها، فضلاً عن تقديم الدعم والمساعدة له. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ميسم عاصم نعمه لورين مخايل عطوي ميراي جوزف مونس جان جاد لحام عماد داود حداد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة لورين مخايل عطوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل