All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2100 23/12/2011

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 455 تاريخ 9/4/2008 للجمعية المسماة: «جمعية الشفاء للخدمات الطبية والإنسانية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2100
Date
23/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 41-42
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2100 تاريخ 23/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 455 تاريخ 9/4/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الشفاء للخدمات الطبية والإنسانية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18595 تاريخ 28/9/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الشفاء للخدمات الطبية والإنسانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 455 تاريخ 9/4/2008 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - العمل على نشر التوعية الطبية والصحية والقيام بما يلزم في هذا الإطار. 2 - المساهمة في تأمين الرعاية الصحية للمحتاجين. 3 - المساعدة في تأمين الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة منها. 4 - مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمرضى والمساهمة في تأمين الرعاية الصحية. 5 - تقديم الخدمات الإنسانية والقيام بالأعمال الخيرية المتعلقة بالأمور الصحية والطبية. 6 - القيام بالحملات الصحية والوقائية. 7 - إقامة منتجعات ترفيهية وثقافية وعلاجية للأطفال. 8 - إنشاء مدارس مختلطة (إناث وذكور) لتقديم الخدمات التعليمية بمختلف مراحلها التعليمية من أجل مساعدة الأشخاص الذين يرغبون في إكتساب العلم وهذه المدارس تشمل صفوف الروضة والمراحل التعليمية الثلاث الإبتدائية المتوسطة والثانوية. وإنشاء المدارس المهنية بمختلف مراحلها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - العمل على نشر التوعية الطبية والصحية والقيام بما يلزم في هذا الإطار. 2 - المساهمة في تأمين الرعاية الصحية للمحتاجين. 3 - المساعدة في تأمين الأدوية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة منها. 4 - مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمرضى والمساهمة في تأمين الرعاية الصحية. 5 - تقديم الخدمات الإنسانية والقيام بالأعمال الخيرية المتعلقة بالأمور الصحية والطبية. 6 - القيام بالحملات الصحية والوقائية. 7 - إقامة منتجعات ترفيهية وثقافية وعلاجية للأطفال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل