المادة 1
- في التسجيل - ان شركة: الثريا للسياحة والسفر ذ.م.م. ذات الجنسية: الأردنية والبالغ رأسمالها /100.000/ ريال فقط مائة ألف ريال والمتخذة مركزا رئيسيا لها الأردن، عمَّان، وادي صقرة، شارع وادي صقرة، مجمع وادي صقرة التجاري، الطابق الثامن. تقدمت بتاريخ 31/10/2011، بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 31/10/2011 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 002081963856 تاريخ 21 كانون الأول 2011 والمستند المتعلق بتعيين السيد شريف رضا قويدي مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو القيام بجميع أعمال السياحة والسفر وملحقاتها، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.