All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2115 24/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «عائلة الإتحاد» مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2115
Date
24/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 43-44
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2115 تاريخ 24/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عائلة الإتحاد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12713 تاريخ 2/8/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عائلة الإتحاد» مركزها: الحازمية - مار روكز - ملك غاريوس - الطابق الرابع - قضاء بعبدا. غايتها: - العيش والسعي والعمل لمحبة وخير ومساعدة وخلاص الإنسان محبة وشكراً وتمجيداً وإتحادا باللّه. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي مطانوس السروع جاكلين حنا حجيلي كاترين طنوس فريفر لورانس جان عبدايم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لورانس جان عبدايم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل