ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تعلبايا للثقافة والتنمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9937 تاريخ 8/6/2011،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تعلبايا للثقافة والتنمية» مركزها: تعلبايا - شارع الصنوبر - ملك المهندس احمد شوقي ايوب سلوم - قضاء زحلة. غايتها: 1 - الإسهام في الحياة العامة لبلدة تعلبايا والعمل على تحسين كافة أوضاعها. 2 - لمّ الشمل وتوحيد الصفوف ومكافحة الجهل ومحاربة الطائفية وبث روح المحبة والتسامح والتعاون. 3 - القيام بالنشاطات الإجتماعية والثقافية والفنية والصحية والبيئية. 4 - تشجيع العلم والثقافة ومساعدة المتفوقين من الطلاب المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انعام حسين وطفه البيروتي كمال طه ايوب سلوم احمد شوقي طه ايوب سلوم حسام محمد ابو حمدان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال طه ايوب سلوم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الأول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل