All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2137 28/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «مركز القانون الدولي» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2137
Date
28/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 44-45
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2137 تاريخ 28/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز القانون الدولي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3958 تاريخ 9/3/2010 والإستدعاء المسجل برقم 3958 تاريخ 8/12/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز القانون الدولي» مركزها: الشياح - العقار رقم 356 - القسم 48 - سنتر الساحل - بلوك A - ملك فايدة نمر كمال - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تنظيم ورش وندوات ومؤتمرات ودورات. 2 - تحرير دراسات وإصدار مطبوعات. 3 - تأمين منبر لدراسات القانون الدولي العام والخاص والعلاقات الدولية والدراسات السياسية والفاعلين الدوليين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي عبداللّه فضل اللّه فاطمه حسين فنيش محمد عبد الكريم فضل اللّه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي عبداللّه فضل اللّه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل