All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2141 29/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التنمية الصحية الإجتماعية الخيرية» مركزها: برج العرب - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2141
Date
29/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 45-46
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2141 تاريخ 29/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية الصحية الإجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12920 تاريخ 5/8/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية الصحية الإجتماعية الخيرية» مركزها: برج العرب - الشارع العام - ملك فاروق الجبلي - قضاء عكار. غايتها: 1 - الإهتمام بالشؤون الصحية ومساعدة المرضى وأصحاب الحاجات الخاصة والمعوقين جسدياً عبر إنشاء مركز طبي في منطقة عمل الجمعية. 2 - نشر التوعية الصحية وتمكين المحتاجين من الفقراء والأيتام والمساكين من العلاج والمداواة من الأمراض ولا سيما تلك المزمنة منها. 3 - مساعدة كبار السن والعجزة وإيجاد مراكز الإيواء لهم ولا سيما للأشخاص المصابون بأمراض الألزهايمر. 4 - القيام بالدراسات الإحصائية المتعلقة بالحالة الإجتماعية والصحية وإصدار النشرات والمجلات وإنشاء مراكز الأبحاث. 5 - النهوض بالثقافة والتنشئة التربوية عن طريق إنشاء المدارس ورياض الأطفال والبعثات الثقافية ومراكز التعليم وغيرها... 6 - نشر المحبة والأخوة والعمل على نشر الوعي الوطني وإحياء التراث الشعبي وتنظيم الإحتفالات والمهرجانات التي تتعلق بذلك. 7 - رفع شأن المرأة إقتصادياً وثقافياً وإجتماعياً وإيجاد فرص عمل لها. 8 - القيام بأعمال الإغاثة والإسعاف في حالات الكوارث الطبيعية والحروب وإنشاء مراكز الدفاع المدني المساعد لذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سناء نظيم الشيخ ميساء نظيم الشيخ ربيع غازي الجبلي هدى حمزه الشيخ رشا احمد عبيد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميساء نظيم الشيخ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل