All legislation

قرار Decision No. 1374 29/12/2011

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
1374
Date
29/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 46
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1374 تاريخ 29/12/2011
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،

بناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

بناءً على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 لا سيما المكلفين الذين تم تكليفهم بالضريبة الاضافية في نهاية العام 2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/1/2012 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 الممدد بموجب القرار رقم 1015/1 تاريخ 1/10/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

مادة 2: يمدد لغاية 31/1/2012 ضمناً العمل بالقرار رقم 1034/1 تاريخ 11/10/2011 .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

وزير المالية محمد الصفدي