المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/1/2012 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 الممدد بموجب القرار رقم 1015/1 تاريخ 1/10/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
قرار Decision No. 1374 29/12/2011
إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،
بناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
بناءً على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 لا سيما المكلفين الذين تم تكليفهم بالضريبة الاضافية في نهاية العام 2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/1/2012 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 الممدد بموجب القرار رقم 1015/1 تاريخ 1/10/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
مادة 2: يمدد لغاية 31/1/2012 ضمناً العمل بالقرار رقم 1034/1 تاريخ 11/10/2011 .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
وزير المالية محمد الصفدي