ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 ) لا سيما الفقرة الخامسة منها)،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في الجنوب،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في النبطية ش.م.م. في الجنوب المؤسسة بموجب القرار رقم 23/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 25/6/1991 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 463/1 تاريخ 21/10/1991، وتعين السيدة نجاح عاصي مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء هذه التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية وحيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/6/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن