All legislation

قرار Decision No. 123 03/06/2011

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية في النبطية م.م. في الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
03/06/2011
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2012, p. 174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 03/06/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 ) لا سيما الفقرة الخامسة منها)،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الجنوب،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية في النبطية ش.م.م. في الجنوب المؤسسة بموجب القرار رقم 23/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 25/6/1991 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 463/1 تاريخ 21/10/1991، وتعين السيدة نجاح عاصي مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء هذه التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية وحيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن