المادة 1
لذلك، يعطى المكلفون المشار إليهم أعلاه بالنسبة للفترات التي لم تسقط ضرائبها بعامل مرور الزمن ولغاية الفصل الثالث من العام 2011، مهلة شهر واحد للتقدم إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بطلب يتضمن قيم العمليات التي كان يتوجب فرض الضريبة عليها وتفصيلها (بالنسبة للمكلف الذي كان يتوجب عليه فرض الضريبة) والتي كان يتوجب حسمها (بالنسبة للمكلف الذي لم يسدد الضريبة) وتسديد الفرق النهائي المتوجب للخزينة، مع غرامة التحصيل المتوجبة. كما يطلب إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة المباشرة بدراسة هذه الطلبات والتحقق منها وفرض الضرائب والغرامات على الحالات التي لم يتم التصريح والتسديد عنها.