المادة 1
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية الجزء من العقار رقم 243 من منطقة عين المريسة العقارية القائم عليه «مسرح بيروت»، باعتباره معلماً ثقافياً تاريخياً.
قرار Decision No. 133 21/12/2011
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 2011/6/13 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم /166 ل.ر تاريخ 1933/11/7 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)، ولا سيما المادة الاولى في فقرتها الثانية والمادة السابعة منه، ومن باب المحافظة على ذاكرة بيروت الثقافية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية الجزء من العقار رقم 243 من منطقة عين المريسة العقارية القائم عليه «مسرح بيروت»، باعتباره معلماً ثقافياً تاريخياً.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل على العقار المذكور من شأنه تغيير الوضع الحالي لمسرح بيروت وبنائه، إو إشغاله لغير الغاية المعد لها، دون موافقة مُسبقة من المديرية العامة للآثار.
مادة 3: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية.
بيروت في 21 كانون الاول 2011 وزير الثقافة المهندس كابي ليون