المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي في بجّة م.م». مدتها: /99/ سنة. نطاق عملها: بلد بجّة وجوارها - قضاء جبيل. مركزها: بجّة - قضاء جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.700.000/ل.ل. مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - القيام بجميع الاعمال الزراعية من شق طرقات زراعية واستصلاح وتأهيل الاراضي وزراعة الأشجار والخضر. 2 - تأمين مياه الري. 3 - تأمين جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي من معدات وأدوات زراعية واسمدة وشتول ونصوب وأدوية. 4 - تأمين جميع المستلزمات الخاصة بالعناية بشجرة الزيتون. 5 - إنشاء معصرة زيتون. 6 - تصنيع وتوضيب وتصريف وتسويق الإنتاج الزراعي.