All legislation

قرار Decision No. 429 09/12/2011

إنشاء جمعية تعاونية للإنماء الزراعي في بجّة م.م محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
429
Date
09/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 50
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 429 تاريخ 09/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 29/10/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للإنماء الزراعي في بجّة م.م». مدتها: /99/ سنة. نطاق عملها: بلد بجّة وجوارها - قضاء جبيل. مركزها: بجّة - قضاء جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.700.000/ل.ل. مليون وسبعماية ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - القيام بجميع الاعمال الزراعية من شق طرقات زراعية واستصلاح وتأهيل الاراضي وزراعة الأشجار والخضر. 2 - تأمين مياه الري. 3 - تأمين جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي من معدات وأدوات زراعية واسمدة وشتول ونصوب وأدوية. 4 - تأمين جميع المستلزمات الخاصة بالعناية بشجرة الزيتون. 5 - إنشاء معصرة زيتون. 6 - تصنيع وتوضيب وتصريف وتسويق الإنتاج الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/12/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن