All legislation

قرار Decision No. 10884 05/01/2012

ادراج «شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
10884
Date
05/01/2012
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2012, p. 184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10884 تاريخ 05/01/2012
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 10628 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2011،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 19/25/11 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2011 المعدل بموجب القرار رقم 12/34/11 تاريخ 14/11/2011 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل.»،

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 9/12/2011،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 13/12/2011 المقدم من رئيس مجلس إدارة - مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 66 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة