المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 66 .
قرار Decision No. 10884 05/01/2012
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10628 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2011،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 19/25/11 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2011 المعدل بموجب القرار رقم 12/34/11 تاريخ 14/11/2011 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل.»،
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 9/12/2011،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 13/12/2011 المقدم من رئيس مجلس إدارة - مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 66 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة