All legislation

قرار Decision No. 431 09/12/2011

إنشاء الجمعية التعاونية الانتاجية في المنصورة - العطاء - م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
431
Date
09/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 51
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 431 تاريخ 09/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 18/11/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الانتاجية في المنصورة - العطاء - م.م.» مدتها: /25/ سنة - خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: المنصورة. مركزها: المنصورة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تصنيع الانتاج الزراعي. 2 - توضيب وتسويق المنتجات. 3 - تأمين مستلزمات التصنيع الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/12/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن