المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «صناعة الاعلام قطر الدولية ش.م.ل.» ترخصيا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «مانشات» يتحمل مسؤوليتها الصحافي نادر عبد الغني الصباغ،
قرار Decision No. 1105 02/12/2011
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2013492 تاريخ 7/8/2008 باسم «صناعة الاعلام ش.م.ل.» المعدل بتاريخ 5/2/2009 ليصبح «صناعة الاعلام قطر الدولية ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد ابراهيم محمد علي الامين، الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2653 تاريخ 10/10/2011 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «صناعة الاعلام قطر الدولية ش.م.ل.» ترخصيا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «مانشات» يتحمل مسؤوليتها الصحافي نادر عبد الغني الصباغ،
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الأول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق