All legislation

رأي Opinion 13/12/2011

طلب للتفرغ عن أسهم السيد محمد كريم مروة المساهم في شركة تلفزيون الجديد (N.T.V) ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Date
13/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 53-54
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 13/12/2011
Source
Lebanese University

المرجع: احالة معالي وزير الاعلام رقم /933/ تاريخ 3/11/2011 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /144/ تاريخ 10/11/2011 .

القانون 382/94 .

المرسوم 7997/96 .

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،

المواد

المادة 1

جانب مقام مجلس الوزراء الموقر بواسطة معالي وزير الاعلام الاستاذ وليد الداعوق المحترم لذلك، -يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور. -نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء -وتأسيساً على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.

بيروت في 13/12/2011 المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ