المادة 1
تضاف لعبة الدراجات إلى ترخيص جمعية «نادي ماونت سبورتس»،
مركزها: كفرذبيان، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 200 01/10/2011
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 155/1/2009 تاريخ 13/8/2009 (ترخيص «نادي ماونت سبورتس»)
بناء على الطلب المقدّم من الجمعية المسجل تحت رقم 3126/د تاريخ 29/9/2009
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 5/10/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة الدراجات إلى ترخيص جمعية «نادي ماونت سبورتس»،
مركزها: كفرذبيان، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: الدراجات - التزلج على الثلج.
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تشرين الثاني 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي