All legislation

قرار Decision No. 200 01/10/2011

إضافة لعبة الدراجات لجمعية «نادي ماونت سبورتس»

Type
قرار · Decision
Number
200
Date
01/10/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 54-55
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 200 تاريخ 01/10/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 155/1/2009 تاريخ 13/8/2009 (ترخيص «نادي ماونت سبورتس»)

بناء على الطلب المقدّم من الجمعية المسجل تحت رقم 3126/د تاريخ 29/9/2009

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 5/10/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة الدراجات إلى ترخيص جمعية «نادي ماونت سبورتس»،

مركزها: كفرذبيان، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: الدراجات - التزلج على الثلج.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي