The whole text

قرار وسيط رقم 10873 تاريخ 27/12/2011 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يلغى نص المقطع الأول من «المادة الرابعة عشرة» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: « بالنسبة للقروض بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة: 1 - بنسبة 200% من أرصدة القروض الممنوحة لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2%، يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. 2 - بنسبة 500% من ارصدة القروض الممنوحة لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

المادة 5 من قرار وسيط رقم 10873 تاريخ 27/12/2011 https://lebaneselegislation.com/law/230744/article/5/