ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على المرسوم رقم 6011 تاريخ 30/7/2011،
بناء على المرسوم رقم 6805 تاريخ 10/10/2011،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى الهيئة العليا للاغاثة سلفة خزينة بقيمة /3.000.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تأمين مختلف الاحتياجات الحياتية والصحية للمواطنين السوريين الذين قدموا اضطراريا الى شمال لبنان بسبب الظروف الطارئة لديهم. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقدا او من الاعتمادات التي سيجري نقلها من احتياطي الموازنة لهذه الغاية.
مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقا للآلية الواردة في التعميم رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها او تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.
مادة 5: على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات، ومدير الموازنة ومراقرة النفقات في وزارة المالية والهيئة العليا للاغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحق ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي